21Jawāhir al-Farāʾiḍجواهر الفرائضNaṣīr al-Dīn al-Ṭūsī - 672 AHنصير الدين الطوسي - 672 AHGenresWills and InheritanceJa'fari jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353أو في الزوج الأول إن كان مقرا به، وعند ذلك يأخذ المقر به الأخير مما بقي له، أو يغرم له (1)، إن لم يبق معه شيء. ولا يقبل الانكار بعد الاقرار على حال.والمجلوبون (2) من موضع إلى موضع، إذا تعارفوا، ولم يكن هناك ما يقتضي الشك، يقبل قولهم بغير بينة.القسم الثاني في كيفية التحصيص مع (3) التصحيحوهو يشتمل على قاعدة وأبواب وعلاوة.القاعدة: في بيان أصل من علم (4) الحساب، يعين على تصحيح السهام.الباب الأول: في كيفية القسمة على الورثة بالسهام الصحيحة (5).الباب الثاني: في المناسخات (6).الباب الثالث: في أمثلة قسمة تركات المهدوم عليهم، ومن في حكمهم.الباب الرابع: في أمثلة الاقرارات.الباب الخامس: في استخراج الوصايا المبهمة، وأمثلتها.Page 35CopyShareAsk AI