308

Jawāhir al-durar fī ḥall alfāẓ al-mukhtaṣar

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

Editor

الدكتور أبو الحسن، نوري حسن حامد المسلاتي

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

انظر الكلام على ذلك في الكبير، ولو خالف المستحب واستنجى بيمينه كره، نص عليه في النوادر، وقال: كالامتحاط وغسل باطن قدميه بها، ولو لم يكن له يسار أو كانت ولكنه بدين أو غير ذلك وكّل أمته أو زوجته على المشهور.
[٣] وندب بلها، أي: يده اليسرى قبل لقي الأذى لها؛ لسهولة إزالة ما يتعلق بها من رائحة النجاسة حينئذ.
ولُقِيّ: بضم اللام وكسر القاف وتشديد المثناة التحتية، واستحسنت عبارة المصنف على عبارة ابن الحاجب في قوله: (يغسل اليسرى)، وعلى عبارة الرسالة في قولها: (يغسل يديه) لحصول الفرض ببلها دون غسلها.
[٤] وندب غسلها، أي: اليسرى بكتراب، دخل بالكاف الأشنان والأدخر والصابون وما في معناه، مما يقلع الرائحة، والباء للاستعانة، بعده أي: بعد الاستنجاء؛ لإزالة الرائحة منها.
[٥] وندب ستر، أي: إدامته إلى محله، وهو دونه من الأرض؛ لفعله ﵊ (١)، وقول البساطي: (إن كان بحيث يراه الناس فالستر واجب، وإلا فلا، إلا أن يقال: الأولى أن يستنزه (٢)، ولو كان وحده) مخالف لظاهر كلام المصنف هنا وفي ستر العورة، حيث قال: (وندب سترها بخلوة) (٣).
[٦] وندب إعداد مزيله، أي: الخارج، كـ: ماء أو حجر أو غيره.
[٧] وندب وتره، أي: المزال به كالحجر، ابن هارون: وينتهي فيما سمعت للسبع، ثم لا يطلب بل يجب الإبقاء.
[٨] وندب تقديم قبله على دبره؛ خوف تلوثه بالنجاسة إن قدم الدبر،

(١) رواه أبو داود (١/ ٥، رقم ١).
(٢) في "ن ٢": يستتر، والمعنى واحد.
(٣) قال الرماصي: تت: (يخالف الظاهر كلام المؤلف هنا. . إلى آخره) المخالفة تأتي على أن المراد بقوله: (وإلا فلا)، أي: لا يطلب منه الستر.

1 / 310