وهو مراده؛ لنصه على ذلك في البيع.
ولا يصلَّى فرض ولا غيره بلباس كافر: كتابي أو غيره على المشهور، وسواء باشر جلده أم لا، كان مما تلحقه النجاسة غالبًا كالذيل أو لا كالعمامة، طال لبسه له أو لا، إلا أن يغسل.
تنبيه:
بنى (يصلى) للمفعول؛ ليشمل ما لو أسلم صاحب الثياب، فإنه لا يصلي فيها إلا بعد غسلها، ولو لم يعلم بها نجاسة، رواه أشهب؛ للخلاف في نجاسة عرقه. ولمالك: لا يغسل إلا ما علمت نجاسته.
بخلاف نسجه فيصلى فيه؛ لأن غسله يفسده، وهذا مع عدم تحقق النجاسة، والحاجة داعية إليه، بخلاف عسل الملبوس، ولذلك قال مالك: مضى الصالحون على ذلك.
ولا يصلى بما ينام فيه مصل آخر حتى يغسله؛ لأن الغالب عليه النجاسة، وهذه المسألة مما قدم فيها الغالب على الأصل، واللَّه أعلم. وفهم مِن (آخر): جواز صلاة صاحبه فيه، قال الشارح: وفيه نظر، إن كان معدًّا للنوم. انتهى.
ولا نظر إن كان متحفظًا، ثم ذكر تفصيلًا في ثياب المسلم، فقال: ولا يصلى بثياب غير مصل؛ لعدم توقيه النجاسة غالبًا، اللخمي: وتحمل ثياب النساء على غير الطهارة؛ لأن الكثير منهن لا يصلي، إلا كرأسه مِن عمامة ونحوها؛ إذ الغالب طهارة ذلك؛ لقلة وصول اليد إليه وقت البلل، و(كرأسه) يقرأ بالكاف وباللام، وإلا أخرج بـ (إلا)، يحتمل كونه مِن الفرعين قبله، أو مِن الثاني فقط.
ولا يصلي بمحاذي: بذال معجمة فرج غير عالم بباب الاستبراء وأحكام الطهارة، كـ: السراويل والأزرة حتى يغسله؛ لقلة محسني الاستبراء،