172

Jawahir Durar

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

Investigator

الدكتور أبو الحسن، نوري حسن حامد المسلاتي

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

ويقال: جنب، للرجل والمرأة، والاثنين والجمع، بلفظ واحد، وربما قالوا في جمعه: أجناب وجنبون. أو كان الماء فضلة طهارتهما، أي: جميعًا، أو أحدهما، من وضوء أو غسل. تفريع: قالوا: يؤخذ من هذه المسألة أن عجين المرأة والخادم التي تعمل ولا تصلي يؤكل، ووجه الأخذ أنها لما كانت لا تصلي حين الحيض، وما أدخلت يدها فيه طاهر، فكذلك التي لا تصلي والخادم، ويؤكل ما أعجنته؛ لأن الغالب منها توقي النجاسة فيها، ويدخل في فضلة الطهارة ما لو تطهرت به امرأة خلت به منفردة، وهو كذلك، وقاله في الإرشاد (١)، وإذا جاز بفضلة ما خلت به من طهارتها فأحرى ما خلت به ولم تتطهر به. ولما ذكر ما لم يخالط بشيء وانتهى عند قوله جموده، وذكر بعده ما يتوهم مخالطته، أردفه بما خولط حقيقة، فقال: أو كان كثيرًا، بأن زاد على قدر آنية الوضوء وآنية الغسل، كما سيأتي. خلط بنجس لم يغير، فهو مطلق، وهذه مسألة المنطوق، وهي ومسألة المفهوم الموافقة الآتية مقصودتان هنا؛ لأن مفهوم (كثير): يسير خلط بنجس لم يغير مطلق، لكنه مكروه، وسيأتي، ويسير بطاهر لم يغير أحرى، وحكى فيه ابن عرفة (٢) طرقًا، انظرها في الكبير.

(١) هو: عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي، أبو زيد أو أبو محمد، شهاب الدين، (٦٤٤ - ٧٣٢ هـ = ١٢٤٦ - ١٣٣٢ م) فقيه مالكي، كان مدرس المستنصرية مولده ووفاته ببغداد، سافر كثيرًا، ودخل اليمن، من كتبه (إرشاد السالك - ط) فقه، و(جامع الخيرات في الأذكار والدعوات) و(المعتمد) فقه، و(النور المقتبس من فوائد مالك بن أنس). ينظر: الأعلام (٣/ ٣٢٩). (٢) هو: محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي، أبو عبد اللَّه، (٧١٦ - ٨٠٣ هـ = ١٣١٦ - ١٤٠٠ م): إمام تونس وعالمها وخطيبها في عصره، مولده ووفاته فيها، تولى إمامة =

1 / 174