233

Jewels of Jurisprudence

جواهر الفقه

بالملك، وانما في يد من هي في يده غصب، والبينة التي شهدت بالإقرار شهدت بإقراره بما قد ثبت انه غصب، فكان إقراره بما هذه صفته باطلا.

815- مسألة: إذا كانت في يد انسان دار، فادعاها آخر

، وأنكر الذي هي في يده ذلك، وأثبت المدعى بينة بأنها كانت في يده منذ شهر، أو منذ خمسة أيام، أو من يوم، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: لا يحكم بهذه البينة، لأنها محتملة، ويكون القول، قول المدعى عليه في ذلك مع يمينه، هذا إذا لم تشهد البينة بسبب يد المدعى عليه، فان شهدت بذلك، مثل ان قالت: انها كانت في يده، وانه غصبه إياها، أو حال بينه وبينها، وجب ان يحكم بالدار للذي ادعاها، لأن البينة شهدت بالملك وسبب يد المدعى عليه، فوجب الحكم بما ذكرناه.

816- مسألة: ثلاثة رجال كفار، اثنان منهم ابنا للثالث

، أسلم أحد الابنين في مستهل «المحرم»، وأسلم أخوه في مستهل «صفر»، وأسلم أبوهما ومات، ولم يختلفا في وقت إسلامهما، بل اختلفا في أبيهما، فقال الذي أسلم في «المحرم» لأخيه: مات أبونا في «المحرم» قبل اسلامك يا أخي، والميراث كله لي، وقال الأخر: بل مات أبونا في «صفر» فالميراث بيننا، ما الجواب عن ذلك والحكم فيه؟

الجواب: إذا اختلف الابنان على ما ذكر في هذه المسألة، ولم تكن لأحدهما بينة بما ادعاه، كان القول، قول من ادعى موت الأب في «صفر»، ويكون الميراث بينهما نصفين، لأن الأصل الحياة، فلا يرجع عن ذلك الا بان يعلم ارتفاعها.

817- مسألة: رجل مات وهو مسلم

، وخلف ابنين وتركة، فقال أحدهما لأخيه: كنت أنا في الوقت الذي مات ابى فيه مسلما، فقال له اخوة:

صدقت وانا كنت أيضا في ذلك الوقت مسلما، فقال له الأخر: بل كان اسلامك بعد موته، فالميراث كله لي دونك، فقال الأخر: بل مات ابى وأنا مسلم، فالميراث بيننا، ما الحكم في ذلك؟

Page 235