946

إذا كان طائفة من العرب قد انحازوا في جهة من الجهات، وقد اختصوا فيما بينهم بألفاظ دالة على النكاح دلالة حقيقية عندهم لا يفهمون منه إلا ثبوت العقد فهل لهم أن يتناكحوا بهذه الألفاظ ويكون حكمهم في ذلك حكم من ذكرت من الأعاجم أو لا ؟

الجواب :

نعم، حكمهم واحد فيما عندي، ولهم أن يتزوجوا بتلك الألفاظ لحصول الوضع فيها، ولا يلزم أن يكون الوضع عاما بين جميع العرب . والله أعلم .

التزويج بعبارات جديدة مصطلح عليها

السؤال :

إذا تركت العرب أصل عربيتهم وتعارفوا باصطلاح جديد فيما بينهم، وصاروا لا يفهمون مدلولات العربية أصلا، هل لهم أن يتناكحوا بالألفاظ الدالة على التزويج في اصطلاحهم الجديد أو لا ؟

الجواب :

نعم، لهم ذلك، لحصول الوضع المشروط في صحة العقد . والله أعلم .

النكاح من غير ولي

السؤال :

Page 415