Jawābāt al-Imām al-Sālmī
جوابات الإمام السالمي
Regions
•Oman
Your recent searches will show up here
Jawābāt al-Imām al-Sālmī
Nūr al-Dīn al-Sālmī (d. 1332 / 1913)جوابات الإمام السالمي
المعاشرة التي هي غاية مطلبها منه فإنها لو حصلت منه على فوات المحبة أو الجماع لكفى بها نكالا . والله أعلم .
الصداق في وطء الأجنبية غصبا
السؤال :
قولهم في وجوب الصداق بوطء الأجنبية إن لم تطاوعه، ولا صداق لها إن طاوعته . وقيل : إن طاوعته فعليه الصداق ما وجهه ؟ مع أن الله تعالى قد أثبت الصداق في النكاح دون الزنى .
الجواب :
إنما ذكر الله الصداق للنكاح لكون النكاح هو الأمر المباح في هذا الشأن فعمت به البلوى وحق أن يعتنى بشأنه وأما الزنى فهو أمر قذر وقع الزجر عنه والتهديد عليه في القرآن العظيم فالمناسب لعظمة القرآن الإعراض عن تفريع الأحكام عليه .
وإنما أوجبوا عليه الصداق بالزنى غصبا لكون الصداق في بعض المواطن أجرة للبضاع كما في تزويج المتعة قال تعالى : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن } (¬1) وإذا ثبت في بعض المواطن أنه أجره وجب على من فعله أن يؤدي العناء .
Page 399