Jawābāt al-Imām al-Sālmī
جوابات الإمام السالمي
Regions
•Oman
Your recent searches will show up here
Jawābāt al-Imām al-Sālmī
Nūr al-Dīn al-Sālmī (d. 1332 / 1913)جوابات الإمام السالمي
الجواب :
الله أعلم وأنا لا أعرف هذا القول عن أصحابنا ولعل ذلك فيما إذا اشترطت الخيار إلى ثلاث أو أكثر فإن المسألة موجودة في باب الاشتراط وذلك أنه إذا اشترط الرجل والمرأة عند عقد التزويج الخيار إلى ثلاثة أيام فمات أحدهما قبل الثلاث قال فأما الزوج فلا خيار له وشرطه باطل وأما المرأة فلها الخيار إلى ثلاث وأكثر .
وجه الفرق أن أمر التزويج راجع إلى الزوج فبه ينعقد وبه ينحل فجده وهزله جد فلو ثبت له شرط الخيار إلى وقت مخصوص لما كان عقد التزويج جازما ولما كان هزله جدا . على أن ثبوت الشرط في ذلك يحط عنه أشياء أوجبها الشرع عليه بنفس دخوله في العقد كوجوب المعاشرة وتسليم الصداق وثبوت النفقة ونحو ذلك وكل شرط يضيع واجبا فهو باطل ولا يوجد شيء من هذا كله في اشتراط المرأة لذلك لأن المرأة لا يثبت عليها التزويج إلا برضاها ولها المهلة لتنظر لنفسها أي شيء تختار فإذا رضيت به ثبت عليها . والله أعلم .
الاكتفاء برضا الولي دون حضوره
السؤال :
قولهم في المنكوحة على رضا وليها أنه إن رضي تم النكاح ما وجهه مع قوله " " لانكاح إلا بولي " ؟ وأراهم قد اكتفوا برضاه دون حضوره .
Page 377