894

رجل اتهم أنه زنى بامرأة، أو أقر بنفسه أنه زنى بها ولم تشهد عليه شهود عادلة على زناه وعند هذه المرأة أولاد وعند هذا الرجل المتهم بزنى المرأة بنات أيجوز لهم أن يتزاوجوا على هذه الصفة أم تحجر زواجهم بالكلية ؟

عرفني .

الجواب :

إذا كان أولاد هذه المرأة جاؤوا قبل الزنى بها فلا يحجر عليهم أن يتزوجوا من أولاد هذا الرجل وإن صح أنه زان بأمهم .

وإن كانوا إنما جاؤوا بعد الزنى بأمهم فاحسب أن أبا اسحاق رحمة الله عليه لا يرى لهم أن يتزوجوا بأولاد هذا الرجل الزاني .

وأقول : إنه ينبغي أن يحمل كلام أبي اسحاق على ما إذا لم يكن لأولادها المذكورين أب ينسبون إليه، أما إذا كان لهم أب ولدوا على فراشه فلا ينبغي لأحد أن يمنع تزويجهم بأولاد هذا الزاني وإن صح زناه .

أما إذا اتهم فقط فالأمر دون ذلك ولا تترك الأحكام للتهم . والتعفف عند الإمكان أولى، والله أعلم .

تسليم مؤخر الصداق مع وجود اليتامى

السؤال :

رجل هلك وترك يتيما وزوجته فأرادت المرأة صداقها من أولياء اليتيم فامتنع أولياؤه أن يعطوها صداقها حتى يبلغ، ألهم ذلك أم لا ؟

الجواب :

Page 363