Jawābāt al-Imām al-Sālmī
جوابات الإمام السالمي
Regions
•Oman
Your recent searches will show up here
Jawābāt al-Imām al-Sālmī
Nūr al-Dīn al-Sālmī (d. 1332 / 1913)جوابات الإمام السالمي
قد اختلف في جواز الجمع بين المرأة وربيبتها فجوزه قوم ومنع منه آخرون ومسألتك هذه أقرب في الجواز من تلك المسألة فينبغي أن يقال فيها بالجواز وعلى هذا فيكون كل واحدة من المرأتين زوجته ولك أن تخرج فيها الخلاف المذكور في الجمع بين المرأة وربيبتها لأن هاتين المرأتين لو كان أحدهما ذكرا ما جاز تزويج بعضهما ببعض وهذا المعنى هو الذي لأجله حرم من حرم الجمع بين المرأة وربيبتها .
وعلى القول بتحريم الجمع في ذلك يخرج الخلاف في تحريم زوجته الأولى إذا دخل بالثانية كما قيل بذلك في الجمع بين ذوات المحارم ولا تحرم عليه بنفس العقد الثاني قبل الدخول لأن ذلك العقد فاسد فوجوده وعدمه سواء .
وعلى القول بتحريمهما أو تحريم احداهما يلزمه الصداق لمن وطئ منهما لأنه إنما استباح ذلك بالتزويج الفاسد والتزويج الفاسد كالتزويج الصحيح في وجوب الصداق والنفقة للحامل وثبوت النسب .
قلت ذلك كله تخريجا على بعض معاني الأثر والله أعلم فلينظر في ذلك ولا يؤخذ إلا بعدله .
Page 353