771

والمراد بالاستثناء قول القائل إن شاء الله وبيان ذلك أنه إذا قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله، ولعبده : أنت حر إن شاء الله فإن الطلاق والعتاق يمضيان لأن الله قد شاءهما حين وقعا منه فلو لم يشأهما لم يقعا فهذا معنى قولهم إن الاستثناء في الطلاق والعتاق لا ينفع وكذلك الظهار والنكاح . والله أعلم .

الحلف على ظن عدم الحنث

السؤال :

اختلافهم فيمن حلف على معدوم يظن بقاءه ولم يجده، أو حلف ليوفين غريمه في شهر كذا فمات قبل ذلك الشهر قيل : أنه يحنث وقيل لا . ما وجههما ؟

الجواب :

أما القول بالحنث فلأنه لم يفعل ما حلف عليه كما إذا حلف ليشربن الماء الذي في الكوز فلم يجده أو حلف ليفعلن كذا فمات قبل ذلك فإن الفعل لم يتأت له فهو حانث عند هذا القائل في الموضعين وعليه أن يوصي بالكفارة إذا ظن الموت قبل الوقت المحدود على قياد هذا

القول .

Page 240