761

التخيير في أنواع الكفارات

السؤال :

من لزمته كفارة العشور وأراد أن يطعم أو ينفق لستين مسكينا هل له التخيير بين الاطعام والصوم والانفاق بين لنا ذلك .

الجواب :

إذا كانت الكفارة التي ذكرتها لم تكن من قتل ولا ظهار ولا يمين فله التخيير بين العتق والاطعام والصيام، والاطعام والانفاق شيء واحد .

وإن كانت من قتل فيجب العتق فإن لم يجد فالصيام والخلاف في الاطعام .

وإن كانت من ظهار فيجب العتق فإن لم يجد فالصيام فإن لم يستطع فالاطعام .

وإن كانت من حنث يمين فهو مخير بين العتق وإطعام المساكين العشرة وكسوتهم فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام والله أعلم .

مقدار الكفارة من أنواع الحبوب

السؤال :

مقدار ما يخرج في الكفارات من الحبوب والتمر والأرز .

Page 230