Jawābāt al-Imām al-Sālmī
جوابات الإمام السالمي
Regions
•Oman
Your recent searches will show up here
Jawābāt al-Imām al-Sālmī
Nūr al-Dīn al-Sālmī (d. 1332 / 1913)جوابات الإمام السالمي
عن السؤال الأول إذا تيقن ذلك المنفذ أنه لم يعط مسكينا واحدا من كفارة واحدة مرتين كان ذلك الانفاذ مجزئا له وقد سلك فيه جادة الصواب، وأما إذا كان أعطى مسكينا واحدا من كفارة مرتين مثلا كان عليه أن يعطى مسكينا آخر نصيبه من كفارة حتى يتم له عدد المساكين في كل كفارة، لأن العدد معتبر عندنا معشر الإباضية ووافقنا على ذلك الشافعية .
والجواب عن السؤال الآخر أن ذلك الإطعام لا يجزئ على مذهبنا لأن عدد المساكين معتبر عندنا كما عرفت خلافا للحنفية القائلين بأن المفروض إطعام الطعام وأن عدد المساكين جعل مقدار الإنفاذ ذلك فقط فإذا جمع طعام ستين مسكينا فأعطاه مسكينا واحدا ومائة مسكين مثلا كان مجزئا عندهم عن كفارته، قال البدر الشماخي رضوان الله تعالى عليه وهو تأويل متعذر لا يقبل لكن في بعض مؤلفات أصحابنا من أهل المغرب إشارة إليه راجع النيل إن شئت الاطلاع عليه هذا ما ظهر لى والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله والله أعلم .
Page 226