743

فإن قيل المجاز إنما صرف عن حقيقته بنفس الارادة لغير معناه الأصلى قلنا لا نسلم ذلك بل صرفه بالقرينة مع الإرادة ثم إن المجاز لا يكون في جميع الألفاظ بل في بعضها لحصول العلاقة بين الأصل والفرع ونعم خالية من هذا والله أعلم .

العلس في الاطعام للكفارة

السؤال :

العلس لتفريق الكفارات يكون حكمه كحكم البر أم كالذرة أم بين ذلك فرق ؟ وما أحسن الأقاويل ؟

الجواب :

هو نوع من البر، فإذا كان خالصا من القشر فحكمه كحكم البر .

الحلف بصيام شهرين والحج ماشيا حافيا

السؤال :

من يقول : بصيام شهرين وبمسير الحج حافي أن لا أفعل الشيء الفلانى ما ترى عليه إن فعل ذلك الشيء ؟ وله أن يفعله أم لا ؟

الجواب :

له أن يفعله، ولا يلزمه شيء من صيام ولا حج على هذا الوصف، ويحتاج إلى الأدب على التهاون بمثل ذلك أي على تهاونه في الحلف بغير الله والله أعلم .

اعطاء كفارة اليمين لواحد السؤال :

Page 212