723

يوجد في آثار القوم الخلاف في الإحصار هل جوازه مطلق كان المحصر في الحل أو في الحرم أم جوازه مخصوص بكونه في الحل ؟ وفي الآية الإطلاق فما هو المذهب ؟

الجواب :

الإحصار عبارة عن منع الحاج أو المعقر من إتمام عملها وهو من المانع ظلم لا يحل في حل ولا في حرم، وإنما بالنظر إلى الحاج أو المعتمر فلا يتعلق به في خاصة نفسه حكم شرعى لأنه ضرورى والله أعلم .

Page 192