604

الجواب :

إذا تم الوقت بعد أن كسرها لحوائجه فلا عليه فيما أنفق زكاة، وإن تم الوقت قبل الإنفاق زكى الجميع والله أعلم .

صرفها في بناء بروج البلد، أو للتزويج

السؤال :

هل يجوز دفع الزكاة لبنيان البروج التى هي في حريم البلد أم لا ؟ وهل جائز أن يعان بها متزوج أم لا ؟ وإن كان غير بالغ مثلا يجوز أم لا ؟

الجواب :

لا يجوز بنيان البروج من الزكاة، لأن لها أهلا مخصوصين وهم الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز { إنما الصدقات للفقراء

والمساكين } (¬1) إلى آخر الآية .

والفقير إذا احتاج إلى التزويج يجوز أن يعان منها ولو كان صبيا يحتاج إلى ذلك لكن يقبض له وليه أو وكيله الذي ينظر في مصالحه بنفسه والله أعلم .

Page 73