580

الحجة في إيجابهم الزكاة في السكر والقت والعظلم إذا أراد به التجر وهو زرع، وما معنى إرادته للتجر أهو إذا زرعه ليبيعه وينفق منه على عياله ويأكله أم إذا زرعه لنمو تجارته ؟ وإذا صح ذلك فهل يدخل فيه البيوت إذا بناها للقعد لا للسكنى ؟ وهل يدخل فيه القرنفل إذا غرسه ليبيع غلته للنمو ؟ وهل تدخل فيه البيوت والأصول المشتراة للتجارة وتكون بمنزلة السلعة هنا وتلزم فيها الزكاة ؟ وهل يحسن أن الأصول والزروع والغروس ليس فيها زكاة ولو قصد بها التجر ما لم تكن من الأشياء التى تجب الزكاة في ثمرتها أم لا ؟ أرأيت إذا قصد المذكور التجارة وكانت غلته لا تكفي لخرجه فهل تنحط عنه زكاته أم لا؟ وهل فرق بين إرادة ذلك للبيع أو الربح أم لا ؟ تفضل بين لنا ذلك .

الجواب :

Page 49