Jawābāt al-Imām al-Sālmī
جوابات الإمام السالمي
Regions
•Oman
Your recent searches will show up here
Jawābāt al-Imām al-Sālmī
Nūr al-Dīn al-Sālmī (d. 1332 / 1913)جوابات الإمام السالمي
أما الاختلاف في وجوب الكفارة فلعدم النص فيها عن رسول الله " فمنهم من قاس للاعتكاف على غيره من الأحوال المانعة للجماع فأوجب فيه الكفارة ومنهم من لم يقسه لكون الكفارات عنده لا تقاس لأنها نوع عقوبة وأمر العقوبات موكول إلى الشارع ثم اختلف القائسون فمنهم من قاسه على رمضان لأن كلا منهما عبادة مانعة للجماع فأثبت فيها التخيير ومنهم من قاسه على الظهار لأن كلا منهما حال مانع للجماع صادر عن اختيار فأوجب فيه كفارة الظهار . والله أعلم .
منافاة الشراء للاعتكاف
السؤال :
المعتكف إذا أراد شيئا بالقيمة من أحد أن يقول له أريد كذا وكذا ويكتب له أريد بقرش كذا وعلى مثل هذا يضع فهل في ذلك بأس ؟
الجواب :
لا يفعل المعتكف مثل ذلك لأنه من أمور الدنيا وهو إنما حبس نفسه للعبادة فلا ينبغي أن يفعل غير ما حبس نفسه لأجله والله أعلم .
صرحة المسجد هل تصلح للإعتكاف ؟
Page 543