335

Jawābāt al-Imām al-Sālmī

جوابات الإمام السالمي

Genres

Fatāwā

جمع الصلاة

اشتراط العقد للجمع بين الصلاتين عند الدخول في الأولى

السؤال :

قول صاحب الايضاح في باب الجمع بين الصلاتين وإن أحرم الرجل على القران فإنه يفرق إن شاء، ولا يفرق من احرم على الافراد ما معنى ولا يفرق من أحرم على الافراد .

الجواب :

لعل في النسخة غلطا صوابه ولا يقرن من أحرم على الافراد وذلك أن الاقران عبارة عن الجمع بين الصلاتين فمن أحرم على الجمع ثم بدا له الافراد جاز له أن يفرق في وقت الأولى ومن أحرم على الافراد فليس له أن يقرنها بالثانية لأن جواز الجمع مشروط عند الأكثر بالقصد إليه عند الدخول في الأولى والله أعلم .

اشتراط نية الجمع

السؤال :

Page 351