يشبه أن تأخيره كان على غفلة أو اشتغال وصلى في آخر وهو وقت الجواز بعد، والعتق كفارة التوانى عنده وليس بلازم، لكن الفاروق التزمه { ولكل درجات مما عملوا } (¬1) وناهيك أن سيئات المقربين حسنات الأبرار، فنحن وأمثالنا نرى جواز ذلك وأنه لا بأس به، وهو وأمثاله يرون أن به بأسا وهو تفويت فضيلة المسارعة فالعتق في مقابلة هذا الحال وقد تأسي به الإمام سعيد بن عبد الله رضى الله عنه حين نسى النية في تأخير الصلاة الأولى إلى وقت الثانية في الجمع وكفر عن ذلك فهم هم . { فبهداهم اقتده } (¬2) والله أعلم .
الاستدلال على القبلة بالرياح
السؤال :
ما معنى إطباق الأثر أن الرياح الأربع تكون دليلا على معرفة القبلة إذ ليس في ذواتها بكل واحدة منها دليل أو علامة تعرف بها في الأخرى ويستدل عليها إلا بمعرفة أماكنها المعلومة، ومن علم المهاب وفي أي جهة تهب هذه الريح علم القبلة أين هي، فيكون الدال على القبلة نفس معرفة الجهات لما عرف هذه الريح ما هي، إذ لا أثر لها يستدل به عليها ولا دليل عليها في ذاتها أن بهذه الريح هي الدبور أو القبول أو الجنوب أو الشمال مثلا، فإن قيل : أنه يستدل عليها في الليل بمطالع النجوم ومغاربها وفي النهار بالشمس، قلنا : الدليل حينئذ
Page 292