Jawab Mukhtar
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Jawab Mukhtar
Qasim Ibn Muhammad Imam d. 1029 AHمجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Genres
وقال السائل: هل الزكاة واجبة فيهما -يعني في الفلوس والنقدين الملتبس حلالهما بحرامهما-؟
والجواب والله الموفق: أنه قد ثبت فيما مر أنه لا يملكها المتصرف فيها إذا كان غير مصرفها، والزكاة لا تجب على المكلف إلا فيما يملك بالإجماع المعلوم، فهو معذور عن زكاة ما في يده من ذلك أبدا وغير معذور من إخراجه كله إلى مصرفه؛ لأنه إذا لم يحل له ولا لمن هو مثله لم يحل تضييعه، فلم يبق إلا أن يكون المصرف بيت المال.
وقال السائل: إذا لم تجب الزكاة فحيث يكون المكلف في وقت من الحول وعنده عروض للتجارة، وقدر ما تجب فيه الزكاة ثم أخرج تلك العروض بالبيع وأخذ ثمنها من النقدين المذكورين، ثم أخذ بالنقدين عروضا ثم باعها وهكذا فهل تجب الزكاة في مثل هذه الصور؟ وكذا حيث باع العروض وأجل بها إلى آخر الحول هل يجب في ذلك الزكاة أيضا؟
Page 111