202

Jawab Mukhtar

مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)

وأما سائر ذوي الأرحام فإن بقوا مع ارتكاب الكبيرة من أهل الملة ولم يكونوا بذلك مرتدين عن الإسلام فالحكم كذلك، أعني أن صلتهم -ما لم تكن بمعصية الله تعالى كأن يتوصلوا بها إلى محظور- واجبة؛ لقوله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم}[النساء:5]، وكلمة السفهاء في الآية تناول العصاة بدليل قوله تعالى: {سيقول السفهاء من الناس...}[البقرة:142] الآية، وقوله تعالى: {ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه}[البقرة:130]، ولقوله تعالى: {ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى...}[النور:22] الآية.

ووجه الاحتجاج بهذه الآية أنها نزلت في أبي بكر لما آل أن لا يصل مسطحا بعد أن قذف عائشة بالزنا وكان بذلك ممن تولى كبره أي كبر الأمر وهو معظمه، وقد قال تعالى: {والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم}[النور:11] وجملة من تولى كبره منهم ثلاثة نفر: حسان، ومسطح، وحمنة بنت جحش؛ لأنهم صرحوا بقذفها، وجلدهم النبي صلى الله عليه وآله الحد كل واحد ثمانين، وقال في ذلك شاعر من المسلمين شعرا:

لقد ذاق حسان الذي هو أهله .... وحمنة إذا قالوا هجيرا ومسطح

تعاطوا برجم الغيب زوج نبيهم .... وسخطة ذي العرش الكريم وأبرحوا

فصب عليهم محصبات كأنها .... شآبيب قطر من ذرا المزن تسفح

فنهى الله سبحانه عن الإئتلاء المذكور ولم يشترط توبة.

Page 229