Jawab Mukhtar
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Jawab Mukhtar
Qasim Ibn Muhammad Imam d. 1029 / 1619مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Genres
وقال السائل: فهل يجب أن يصرف ما وجب بالضمان في ذلك الموضع فقط؟
والجواب والله الموفق: أما ما وجب على الوالي من الضمان فإنه يجب أن يرده إلى المشهد، والوجه في ذلك ظاهر، [وأما الأكل فإنه يجب أن يضعه في بيت المال حيث كان، وإلا وجب أن يصرفه في مصرفه حيث كان، والوجه أيضا في ذلك ظاهر].
Page 171