Jawab Mukhtar
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Jawab Mukhtar
Qasim Ibn Muhammad Imam d. 1029 AHمجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Genres
وقد ذكر الهادي عليه السلام: (أنه لا يصح أن يهب المكلف أكثر من الثلث)، ذكره في (الأحكام) في كتاب الوقف، وذكر في (الأحكام) في كتاب الوصايا (أن له أن يفعل في ملكه ما شاء)، والجمع بين ذلك ممكن على نحو ما ذكرته إلا أنه لا وجه للتحديد بالثلث إلا القياس على الوصية وفعل المدنف، ويمكن الفرق بينهما بأنه تصرف فيما قد انتقل إلى الوارث بعد موته أو صار على شرف الانتقال كتصرف المدنف بخلاف ما فعله في حال حياته، فإنه تصرف محض في ملكه والفرق بين التصرف في محض الملك وغيره واضح، يؤيد هذا الفرق أنه لو نذر بثلث ماله على زيد ثم نذر بثلث ما بقي بعد النذر الأول على عمرو صح ذلك مما بقي بعد الثلث الأول بالإجماع ولو أوصى بثلث ماله لزيد، ثم بثلث ما بقي بعد الثلث الأول لعمرو لم يجز أن يتعدى بذلك على ثلث كل المال بالإجماع، فتأمل.
Page 132