Jawab Mukhtar
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Jawab Mukhtar
Qasim Ibn Muhammad Imam d. 1029 AHمجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Genres
وقال السائل: من أسلم جميع رأس ماله الذي تجب فيه الزكاة قبل تمام الحول وقبض المسلم فيه بعد تمام الحول أيعتبر رأس المال في وجوب الزكاة؟ أم يعتبر المسلم فيه؟
والجواب والله الموفق: أنه يعتبر في وجوب الزكاة المسلم فيه لخروج رأس المال عن ملكه بأن صار دينا مرجوا عند وجوبها، والأصل في ذلك قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة}[التوبة:103]، وقوله صلى الله عليه وآله لمعاذ: ((اعلمهم أن في أموالهم صدقة...)) الخبر، فرأس المال لم يكن من ماله بعد عقد السلم الصحيح، وإخراجه عن ملكه والمسلم فيه قد صار من ماله.
وقال السائل: إذا وجبت الزكاة في المسلم فيه، فكم يكون المخرج حيث اختلفت قيمته؟
والجواب والله الموفق: أنه يكون بحسب قيمته يوم وجبت الزكاة، وذلك عند تمام حول مبدله، وهو رأس المال المسلم، ولا اعتبار باختلاف القيمة بعد ذلك ولا قبله؛ لأن ذلك هو وقت الوجوب، والوجوب متعلق به لا سواه، ولا يظهر في ذلك اختلاف بين العترة " في الجملة، ومن قال من الأئمة ": أن الزكاة تجب في الذهب والفضة وغيرهما من المواشي عند ابتداء دخولها في الملك لا يخالف في وجوب الزكاة عند تمام الحول إذا لم ينقص ذلك عن النصاب.
Page 129