Jawab Mukhtar
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Jawab Mukhtar
Qasim Ibn Muhammad Imam d. 1029 AHمجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Genres
وقال السائل: من قبض شيئا من بيوت الأموال بأمر آخر، والآمر والمأمور سواء في القوة والضعف إلا أن المأمور عليه الحياء مع كراهته لذلك في الباطن، هل يكون ضامنا في هذه الصورة لما قبض؟ وهل يضمن بذلك الآمر؟
والجواب والله الموفق: أن المأمور يضمن بذلك لقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}[البقرة:188]، والمعنى: لا تأخذوها وتذهبوا بها وتفوتوها على أهلها ولا أعلم خلافا في هذا المعنى، ولقوله صلى الله عليه وآله: ((على اليد ما أخذت حتى ترد)) ونحوه، ولا تأثير للحياء؛ لأن الواجب على عباد الله أن لا يخافوا في الله لومة لائم، كما ذكره الله سبحانه في كتابه، والآمر حكمه مثل ما مر في جواب من أمر أن يأخذ في ثمن سلعته من النقدين المذكورين، فلا فائدة في التكرار.
Page 125