272

Jawāb fī al-ḥalif bighayr Allāh wa-ṣ-ṣalāh ilā al-qubūr, wa-yalīhi: faṣl fī al-istighātha

جواب في الحلف بغير الله والصلاة إلى القبور، ويليه: فصل في الاستغاثة

Editor

رسالة ماجستير - قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك سعود

Publisher

مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

عند المقام وقرأ ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ " (١)، لأن الآية قد تتناول هذا وهذا عند كثير من أهل العلم.
ففي الجملة أحق البقاع بدعاء الله فيها المساجد التي يصلى فيها، والمشاعر التي شرع الله فيها الدعاء والذكر، وأمر أن يكون الدين خالصًا له كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٦١) قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢)﴾ [الأنعام: ١٦١ - ١٦٢].
فإذا كانت الصلاة والذكر لله وحده لم يكن ذلك مشروعًا عند قبر، وكما لا يذبح للميت ولا عند قبره؛ بل "نهى النبي ﷺ عن العقر عند القبر" (٢)، وكره العلماء الأكل من تلك الذبيحة (٣) فإنها شِبْهُ ما ذبح لغير الله، فلو كانت مقابر الأنبياء والصالحين مما يستحب الدعاء عندها لكانت إما من المساجد وإما من المشاعر التي يُحج إليها، وقد نهى النبي ﷺ عن هذا وهذا.

(١) أخرجه مسلم في (كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ) رقم ١٢١٨، ٢/ ٨٨٦ ولفظه: "ثم نفذ إلى مقام إبراهيم ﵇ فقرأ ... "، والنسائي في (كتاب مناسك الحج، كيف يطوف أول ما يقدم) رقم ٢٩٣٧، ٥/ ٢٢٨ ثم أتى المقام فقال: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت، وأخرجه غيرهم.
(٢) أخرجه أبو داود في (كتاب الجنائز، باب كراهية الذبح عند القبر) ٣/ ٥٥٠ رقم ٣٢٢٢ من حديث أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا عقر في الإسلام"، قال عبد الرزاق -صاحب المصنف-: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. أ. هـ. وقد أخرجه الإمام أحمد في المسند ٣/ ١٩٧، وعبد الرزاق في مصنفه ٣/ ٥٦٠ رقم ٦٦٩٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٥٧ باب كراهية الذبح عند القبر.
قال النووي في المجموع ٥/ ٢٨٦: رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. أ. هـ، وقال العلامة الألباني: في أحكام الجنائز وبدعها ص ٢٥٩ الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ، الناشر مكتبة المعارف الرياض: إسناده صحيح على شرط الشيخين. أ. هـ.
(٣) قال بذلك الإمام أحمد، ومراده ﵀ بالكراهة الحرمة. انظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة جمع وتحقيق عبد الإله الأحمدي ٢/ ١٢٩ الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ، الناشر دار طيبة الرياض. وللتوسع. انظر: شرح مسلم للنووي ١/ ١٥٠ واقتضاء الصراط لابن تيمية ٢/ ٧٤٥ - ٧٤٦ والزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي ١/ ٢١١ طبعة ١٤٠٢ هـ، الناشر دار المعرفة بيروت، والفتوى رقم ٦٢٠٨ من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، بالمملكة العربية السعودية.

1 / 284