343

al-Jāmiʿ

الجامع

Editor

حبيب الرحمن الأعظمي

Publisher

المجلس العلمي- الهند

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣

Publisher Location

توزيع المكتب الإسلامي - بيروت

٢٠٤٧٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: «لَا تَفْقَهُ كُلَّ الْفِقْهِ حَتَّى تَرَى لِلْقُرْآنِ وُجُوهًا كَثِيرَةً، وَلَنْ تَفْقَهَ كُلَّ الْفِقْهِ حَتَّى تَمْقُتَ النَّاسَ فِي ذَاتِ اللَّهِ، ثُمَّ تُقْبِلَ عَلَى نَفْسِكَ فَتَكُونَ لَهَا أَشَدَّ مَقْتًا مِنْ مَقْتِكَ النَّاسَ»
٢٠٤٧٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، أَوْ غَيْرِهِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ فَكُنَّا نَتَذَاكَرُ الْعِلْمَ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: لَا تَتَحَدَّثُوا إِلَّا بِمَا فِي الْقُرْآنِ، فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ: «إِنَّكَ لَأَحْمَقُ أَوَجَدْتَ فِي الْقُرْآنِ صَلَاةَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَالْعَصْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا تَجْهَرُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا، وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ تَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَلَا تَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَةٍ، وَالْعِشَاءَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيْنِ وَلَا تَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَالْفَجْرَ رَكْعَتَيْنِ تَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ؟» - قَالَ عَلِيٌّ: وَلَمْ يَكُنِ الرَّجُلُ الَّذِي قَالَ هَذَا صَاحِبَ بِدْعَةٍ، وَلَكِنَّهُ كَانَتْ مِنْهُ - قَالَ: قَالَ عِمْرَانُ: «لَمَا نَحْنُ فِيهِ يَعْدِلُ الْقُرْآنَ أَوْ نَحْوَهُ مِنْ.. .»،
٢٠٤٧٥ ⦗٢٥٦⦘ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَطْلُبُ الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَيَأْبَى عَلَيْهِ الْعِلْمُ حَتَّى يَكُونَ لِلَّهِ»

11 / 255