433

Muʿjam Jāmiʿ al-Uṣūl fī ʾAḥādīth al-Rasūl

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

Editor

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

Publisher

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

Edition

الأولى

Publisher Location

مكتبة دار البيان

٣٥٠ - (خ م د س) أنس بن مالك ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يَبِيعَ حاضِرٌ لبادٍ، وإنْ كان أخاه لأبيه وأمه» . هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي رواية أبي داود والنسائي قال: لا يبيعُ حاضِرٌ لبادٍ، وإن كانَ أخاه وأباهُ، وفي أخرى لأبي داود عن أنس قال: كان يُقال: لا يبيع حاضِرٌ لبادٍ، وهي كلمةٌ جامِعَةٌ، لا يَبيعُ له شيئًا، ولا يبتاعُ له شيئًا (١) .

(١) ٤/٣١٢ البخاري في البيوع، باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة، ومسلم رقم (١٥٢٣) في البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، وأبو داود في الإجارة، باب في النهي أن يبيع حاضر لباد رقم (٣٤٤٠)، والنسائي ٧/٢٥٦ في البيوع، باب بيع الحاضر للبادي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم عن أبي موسى، عن معاذ بن معاذ، ومسلم عن أبي موسى، عن ابن أبي عتيك كلاهما عن ابن عون، وأبو داود عن حفص بن عمر، عن أبي هلال الراسبي - ثلاثتهم عن محمد بن سيرين عن أنس «فذكره» .
قلت: وأخرجه أبو داود عن حفص بن عمر عن أبي هلال الراسبي عن ابن سيرين باللفظ المذكور.
والنسائي عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن ابن عون عن ابن سيرين «فذكره» .
٣٥١ - (خ) عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ قال: «نهى رسول الله ﷺ أنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لبادٍ» . أخرجه البخاري (١) .

(١) ٤/٣٢١ في البيوع، باب من كره أن يبيع حاضر لباد وبأجر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (٣/٩٤) قال: حدثني عبد الله بن صباح، قال: حدثنا أبو علي الحنفي، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، قال: حدثني أبي، فذكره.
قلت: ورواه نافع عن ابن عمر:
أخرجه النسائي (٧/٢٥٦) .
- ورواه مسلم الخبَّاط عن ابن عمر:
أخرجه أحمد (٢/٤٢) [٥٠١٠] .
٣٥٢ - (خ م د س) ابن عمر ﵄ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن تلقي البيوع» هذه رواية مسلم.
وله وللبخاري قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا تَلَقَّوا السِّلَعَ، حتى يُهْبَطَ بها إلى السوق» .
وأخرجه أبو داود بزيادةٍ في أوله قال: لا يبع بعضُكم على بيع بعضٍ، ولا تَلَقَّوا السِّلَعَ ... الحديث. ⦗٥٣١⦘
وأخرجه النسائي وقال: «الْجَلَبَ» عِوَضَ «السِّلَع» . وله في أخرى: نهى عن النَّجَشِ والتَّلَقِّي، أو يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، وفي أخرى: نهى عن التَّلَقِّي، لم يَزِدْ (١) .

(١) البخاري في البيوع ٤/٣١٣، ٣١٤، باب النهي عن تلقي الركبان، ومسلم رقم (١٥١٨) في البيوع، باب تحريم تلقي الجلب، وأبو داود رقم (٣٤٣٦) في الإجارة، باب التلقي، والنسائي ٧/٢٥٧ في البيوع، باب التلقي، وأخرجه ابن ماجة في التجارات رقم (٢١٧٩) في النهي عن تلقي الجلب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) (٤٢٤، ٤٢٥) . وأحمد (٢/٧) (٤٥٣١)، (٢/٦٣) (٥٣٠٤) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا مالك. وفي (٢/٢٠) (٤٧٠٨) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيدالله. وفي (٢/٢٢) (٤٧٣٨)، (٢/١٤٢) (٦٢٨٢) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا عبيد الله. وفي (٢/٩١) (٥٦٥٢) قال: حدثنا أبو نوح قُرَاد، قال: أخبرنا مالك. وفي (٢/١٥٦) (٦٤٥١) قال: حدثنا حماد بن خالد، قال: حدثنا مالك. والدارمي (٢٥٧٠) قال: أخبرنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك. والبخاري (٣/٩٠) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، وفي (٣/٩١) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا مالك. وفي (٣/٩٥) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (٩/٣١) قال: حدثنا قُتَيبة بن سعيد، عن مالك. ومسلم (٥/٣، ٥) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. وفي (٥/٥) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن أبي زائدة (ح) وحدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا يحيى، يعني ابن سعيد. (ح) وحدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا أبي. كلهم عن عُبيدالله. (ح) وحدثني محمد بن حاتم، وإسحاق بن منصور، جميعًا عن ابن مهدي، عن مالك. وأبو داود (٣٤٣٦) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الله بن مَسْلمة، عن مالك. وابن ماجة (٢١٧١) قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا مالك بن أنس. وفي (٢١٧٣) قال: قرأت على مصعب بن عبد الله الزبيري: مالك. (ح) وحدثنا أبو حُذافة، قال: حدثنا مالك بن أنس. وفي (٢١٧٩) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر. وعبد الله بن أحمد (٢/١٠٨) (٥٨٦٣، ٥٨٧٠) قال: حدثنا مصعب، قال: حدثني مالك. والنسائي (٧/٢٥٧) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: قلت لأبي أسامة: أحدثكم عبيد الله ... فأقر به أبو أسامة. وقال: نعم. وفي (٧/٢٥٨) قال: أخبرنا قُتيبة بن سعيد، عن مالك والليث. (ح) وأخبرنا قتيبة، عن مالك.

1 / 530