Muʿjam Jāmiʿ al-Uṣūl fī ʾAḥādīth al-Rasūl
معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول
Editor
دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]
Publisher
مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح
Edition
الأولى
Publisher Location
مكتبة دار البيان
٣٣١ - (خ م) عبد الله بن مسعود ﵁: قال: من اشترى محفَّلَةً فردَّها، فليَرُدَّ معها صاعًا، قال: ونهى النبي ﷺ عن «تَلَقِّي البيوع» . أخرجه البخاري، ووافقه مسلم على «تلقي البيوع» وحده (١) .
(١) البخاري ٤/٣٠٩ في البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم، وباب النهي عن تلقي الركبان، ومسلم رقم (١٥١٨) في البيوع: باب تحريم تلقي الجلب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (١/٤٣٠) (٤٠٩٦) قال: حدثنا يحيى، والبخاري (٣/٩٢) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا مُعتمر، وفي (٣/٩٥) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يزيد بن زريع، ومسلم (٥/٥) قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. وابن ماجة (٢١٨٠) قال: حدثنا يحيي بن حكيم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وحماد بن مَسْعدة، (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، والترمذي (١٢٢٠) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا ابن المبارك.
خمستهم - يحيى بن سعيد، ومعتمر، ويزيد، وعبد الله بن المبارك، وحماد بن مسعدة- عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، فذكره.
* في رواية أحمد، والبخاري، زاد في أوله من قول عبد الله بن مسعود، قال: «من اشترى شاةً مُحَفَّلَةً فردها فليرد معها صاعًا» .
٣٣٢ - (د) عبد الله بن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: «مَن باع مُحَفَّلَةً فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإِن ردَّها رَدَّ معها مثلَ، أَو مثْلَيْ لَبَنِها قَمْحًا» . أخرجه أبو داود (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
قمح: القمح: الحنطة.
(١) رقم (٣٤٤٦) في الإجارة: باب من اشترى مصراة فكرهها، وأخرجه ابن ماجة رقم (٢٢٤٠) وضعفه البيهقي والمنذري من أجل جميع بن عمير أحد رواته، وكذا الحافظ في " الفتح " ٤/٣٠٥.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٤٤٦) قال: حدثنا أبو كامل، وابن ماجة (٢٢٤٠) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب.
كلاهما - أبو كامل، ومحمد بن عبد الملك- عن عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي، قال: حدثنا جُميع بن عُمير، فذكره.
قلت: مداره على جميع بن عمير، ضعفوه، والحديث ضعفه البيهقي والمنذري في المختصر.
الفرع الأول: في النجش
٣٣٣ - (خ م ت د) أبو هريرة ﵁: أن رسولَ الله ﷺ قال: «لا تَنَاجَشُوا» . هذا لفظ الترمذي، وأبو داود.
وقد أخرج هذا الْقَدْرَ البخاري، ومسلم في الحديث الطويل الذي في الفرع ⦗٥٠٦⦘ الثاني قبل هذا، فيكون هذا القدر أيضًا متفقًا عليه بينهم (١) .
(١) البخاري ٤/٣٠٩ في البيوع: باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم، ومسلم رقم (١٥١٥) في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه، وتحريمه النجش، والترمذي رقم (١٣٠٤) في البيوع، باب ما جاء في النجش، وأبو داود رقم (٣٤٣٨) في البيوع: باب في النهي عن النجش، والنسائي ٧/٢٥٩ في البيوع، باب النجش، وأخرجه ابن ماجة في التجارات رقم (٢١٧٤) باب ما جاء في النهي عن النجش.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: رواه عن أبي هريرة أبو حازم:
أخرجه البخاري (٣/٢٥٠) قال: حدثنا محمد بن عرعرة. ومسلم (٥/٤) قال: حدثنا عُبيدالله بن معاذ العنبري، قال: حدثنا أبي. وفي (٥/٤) قال: وحدثنيه أبو بكر بن نافع، قال: حدثنا غندر. (ح) وحدثناه محمد بن المثنى، قال: حدثنا وهب بن جرير. (ح) وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، قال: حدثنا أبي. والنسائي (٧/٢٥٥) قال: أخبرني عبد الله بن محمد بن تميم، قال: حدثنا حجاج.
ستتهم - محمد بن عرعرة، ومعاذ العنبري، وغندر، ووهب، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وحجاج بن محمد- عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، فذكره.
- ورواه عنه أبو صالح:
أخرجه أحمد (٢/٥١٢) قال: حدثنا أسود بن عامر. قال: أخبرنا أبو بكر، عن عاصم، عن أبي صالح، فذكره.
- ورواه عنه ابن المسيب:
أخرجه الحميدي (١٠٢٦) قال: ثنا سفيان. وأحمد (٢/٣٣٨) قال: ثنا سفيان. وفي (٢/٢٧٤) قال: ثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وفي (٢/٤٨٧) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن معمر. والبخاري (٣/٩٠) قال: حدثنا علي بن عبد الله. قال: حدثنا سفيان. وفي (٣/٩٤) قال: حدثنا المكي بن إبراهيم، قال: أخبرني ابن جريج. وفي (٣/٢٤٩) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يزيد بن زُرَيع. قال: حدثنا معمر. ومسلم (٤/١٣٨) قال: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر، قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة.
(ح) وحدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الأعلى. (ح) وحدثني محمد بن رافع. قال: حدثنا عبد الرزاق، جميعًا عن معمر. وفي (٥/٥) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا سفيان. وأبو داود (٢٠٨٠، ٣٤٣٨) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا سفيان، وابن ماجة (١٨٦٧، ٢١٧٤) قال: حدثنا هشام بن عمار، وسهل بن أبي سهل. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة وفي (٢١٧٢) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان. وفي (٢١٧٥) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، والترمذي (١١٣٤، ١٢٢٢، ١٣٠٤) قال: حدثنا أحمد بن منيع وقتيبة. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. وفي (١١٩٠) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (٦/٧١) قال: أخبرنا محمد بن منصور، وسعيد بن عبد الرحمن. قالا: حدثنا سفيان. وفي (٦/٧٣) قال: أخبرني يونس ابن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، وفي (٧/٢٥٨) قال: حدثنا مجاهد بن موسى. قال: حدثنا إسماعيل، عن مَعمر. وفي (٧/٢٥٩) قال: حدثني محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا يزيد. قال: حدثنا معمر.
أربعتهم - سفيان، ومَعمر، وابن جريج، ويونس- عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، فذكره.
1 / 505