228

Muʿjam Jāmiʿ al-Uṣūl fī ʾAḥādīth al-Rasūl

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

Editor

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

Publisher

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

Edition

الأولى

Publisher Location

مكتبة دار البيان

Regions
Iraq
الباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلام، وفيه ثلاثة فصول
الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين
٣٥ - (خ م) عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «أُمِرْتُ أن أقاتِل الناسَ حتى يَشهدُوا أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، ويقيموا الصلاةَ، ويُؤتوا الزكاةَ، فإذا فَعَلوا ذلِكَ عَصمُوا مني دِمائهُمْ، إلا بحق الإسلام، وحِسابُهُم على الله» . أخرجه البخاري ومسلم (١)، إلا أن مسلمًا لم يذكر «إلا بحق الإسلام» .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
عصموا: العِصْمَة: المنع، والعصمة من الله تعالى: أن يدفع الشر عن العبد.

(١) البخاري ١/٧٠، ٧١ في الإيمان: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة، ومسلم فيه أيضًا: باب الأمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله رقم (٢٢) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (١/١٢)، قال: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي، قال: حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة. ومسلم (١/٣٩)، قال: حدثنا أبو غسان المسبعي مالك بن عبد الواحد، قال: حدثنا عبد الملك بن الصباح كلاهما عن شعبة، عن واقد بن محمد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر.

1 / 245