1427

Muʿjam Jāmiʿ al-Uṣūl fī ʾAḥādīth al-Rasūl

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

Editor

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

Publisher

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

Edition

الأولى

Publisher Location

مكتبة دار البيان

١٨٩٣ - (ط) عمرة بنت عبد الرحمن ﵂ قالت: «خَرَجَتْ عَائِشَةُ - زوجُ النبي ﷺ إلى مَكَّةَ ومَعَها مَولاتَانِ لها، ومعهما غُلامٌ لبَني عبد الله بن أبي بَكرٍ الصِّدِّيق، فَبُعثَ مَعَ المولاتَيْنِ بِبُرْدٍ مراجل (١) قد خِيطَ عليه خِرقَةٌ خضرَاءُ، قَالت: فَأَخَذَ الغُلامُ البُرْدَ، فَفَتَقَ عنه، فاستَخرَجَهُ، وجعلَ مَكانهُ لِبْدًَا - أو فَروة - وخاط عليه، فلما قَدِمَتْ المَولاتَانِ المَدينةَ دَفَعَتا ذلك إلى أهله، فَلما فَتقُوا عنه وَجَدُوا فيه اللِّبِدَ، ولم يَجدُوا البُرْدَ، فَكلَّموا المَرْأتينِ، فَكلمتَا عائِشَةَ - أَوْ كَتَبتا إليها - واتَّهَمتا العبدَ، فسُئِلَ العبدُ عن ذلك فاعْتَرَفَ، فأَمَرَت به عائشةُ - زوجُ النبي ﷺ فَقُطعَت يَدُهُ، وقالت عائشةُ: القَطعُ في رُبع دِينارٍ فصاعدًا» . أخرجه الموطأ (٢) . ⦗٥٧٦⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مراجِل): بالجيم، ضرب من برود اليمن.

(١) في الموطأ المطبوع: مرجل.
(٢) ٢ / ٨٣٢ و٨٣٣ في الحدود، باب ما يجب فيه القطع، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (١٦٢٠) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزام عن عمرة بنت عبد الرحمن، فذكرته.

3 / 575