121

Jamic Usul

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

Investigator

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

Publisher

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

Edition Number

الأولى

Publisher Location

مكتبة دار البيان

وأبي بكر وعلي. والشرط الرابع: العدد، وعدد المخبرين ينقسم إلى ناقص، فلا يفيد العلم، وإلى كامل، فيفيد العلم، وإلى زائد يحصل العلم ببعضه، وتقع الزيادة فضْلة. والكامل وهو أقل عدد يورث العلم، ليس معلومًا لنا، لكنَّا بحصول العلم الضروري نتبيَّن كمال العدد، لا أنَّا بكمال العدد نستدل على حصول العلم. ثم العدد الذي يفيد العلم يفيده في كل واقعة وكل شخص، بحيث إنه متى وجد العدد أفاد العلم لكل من سمعه في كل (١) واقعة وذلك إذا تجرد الخبر عن القرائن. فأما إذا اقترن الخبر بقرائن، فقد اختلف فيه (٢)، فقال قوم: لا أثر لها. وقال آخرون: لها أثر، فإن خمسة أو ستة لو أخبرونا عن موت شخص لم يحصل العلم بصدقهم، لكن إذا انضم إليه خروج والد الميت حاسر الرأس حافيًا، ممزق الثياب، مضطرب الحال، يلطم وجهه ورأسه، وهو رجل كبير، ذو منصب ومروءة، لا يخالف عادته إلا عن ضرورة، فيجوز أن يكون هذا قرينة تنضم إلى قول أولئك، فيقوم في التأثير مقام بقية العدد. فدل ذلك على أن العدد يجوز أن يختلف بالوقائع وبالأشخاص، فرب شخص انغرس في نفسه أخلاق تميل به إلى سرعة التصديق ببعض الأشياء، فيقوم ذلك مقام القرائن، وتقوم تلك القرائن مقام خبر بعض المخبرين، أما متى انتفت القرائن، فأقل عدد يحصل به العلم الضروري معلوم لله تعالى، غير معلوم

(١) في المطبوع لم ترد كلمة " كل ". (٢) في المطبوع " فقد اختلف كل فيه ".

1 / 122