1090

Muʿjam Jāmiʿ al-Uṣūl fī ʾAḥādīth al-Rasūl

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

Editor

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

Publisher

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

Edition

الأولى

Publisher Location

مكتبة دار البيان

النوع الحادي عشر: في تقريد البعير (١)
١٣٦٠ - (ط) ربيعة بن عبد الله: أنه رأى عمر بن الخطاب ﵁ «يُقَرِّدُ بَعيرًا له في طينٍ بالسُّقْيا (٢)، وهو محرِمٌ (٣)» . أخرجه الموطأ (٤) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يُقَرِّد بعيره): قَرَّد بعيره: إذا نزع منه القُردان، جمع قراد، وهو دُويبة معروفة، تكون في أوبار الإبل ونحوها.

(١) تقريد البعير: تفليته وتنقيته من القراد.
(٢) قرية جامعة بين مكة والمدينة.
(٣) لأنه كان يرى حله.
(٤) ١ / ٣٥٧ في الحج، باب ما يجوز للمحرم أن يفعله، وإسناده حسن. قال مالك: وأنا أكرهه. قال الزرقاني: لأنها من دواب البعير، كالحلم والحمنان، فلا يلقيه المحرم عن البعير لأن ذلك سبب هلاكه - أي القراد - إلا أن يضر بالبعير فيزيلها ويطعم حفنة من طعام.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن:أخرجه مالك في «الموطأ» (٨١٠) في الحج - باب ما يجوز للمحرم أن يفعله، قال عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير، عنه، فذكره.
١٣٦١ - (ط) نافع مولى ابن عمر: قال: «كانَ ابنُ عمر ﵄ يكْرَهُ أنْ يَنْزعَ المحرِمُ حلَمَة أو قُرادًا عن بعِيرهِ» . أخرجه الموطأ (١) . ⦗٨١⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حلمة): والجمع الحَلَم: وهو العظيم من القُراد.

(١) ١ / ٣٥٨ في الحج، باب ما يجوز للمحرم أن يفعله، وإسناده صحيح. وقال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال الزرقاني: لأن تقريده سبب لإهلاكه - يعني إهلاك القراد - وهو لا يجوز، وهذا مما خالف ابن عمر أباه فيه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (٨١٣) في الحج - باب ما يجوز للمحرم أن يفعله، قال: عن نافع، فذكره.

3 / 80