Jāmiʿ al-Ummahāt
جامع الأمهات
Editor
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
Publisher
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
Edition
الثانية
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
•Maliki jurisprudence
Regions
•Egypt
مَا تَؤُولُ إِلَيْهِ مِنْ مُنَقِّلَةٍ أَوْ مَأْمُومَةٍ. وَأَمَّا هَاشِمَةُ الْبَدَنِ وَمُنَقِّلَتُهُ وَغَيْرُهُمَا فَالاجْتِهَادُ.
وَلَوْ تَعَدَّدَتِ الْمُوضِحَاتُ وَالْمُنَقِّلاتُ وَالْمُتْلَفَاتُ وَالْمَأْمُومَاتُ بحَيْثُ يَكُونُ مَا بَيْنَهُمَا لَمْ يَبْلُغِ الْعَظْمَ تَعَدَّدَتِ الدِّيَاتُ وَلَوْ كَانَتْ مِنْ ضَرْبَةٍ، بِخِلافِ مَا لَوْ كَانَتْ مُتَّسِعَةً مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَرْنِهِ مِنْ ضَرْبَةٍ أَوْ ضَرَبَاتٍ فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ؛ وَإِذَا نَفَذَتِ الْجَائِفَةُ فَدِيَةُ الْجَائِفَتَيْنِ عَلَى الأَصَحِّ.
وَمْعَنَى الْحُكُومَةِ: أَنْ يَقُوَّمَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَبْدًا سَالِمًا بِعَشَرَةٍ مَثَلًا ثُمَّ يُقَوَّمَ مَعَ الْجِنَايَةِ بِتِسْعَةٍ فَالتَّفَاوُتُ عُشْرٌ فَيَجِبُ عُشْرُ الدِّيَةِ، وَذَلِكَ بَعْدَ انْدِمَالِ الْجُرْحِ فَلَوْ لَمْ يَبْقَ شَيْنٌ فَلا شَيْءَ. فَلَوْ كَانَ أَرْشُ الْجُرْحِ مُقَدَّرًا انْدَرَجَ الشَّيْنُ. وَفِي شَيْنِ الْمُوضِحَةِ: قَوْلانِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَمَا عَلِمْتُ أَجْرَ الطَّبِيبِ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ، وَالْمُقَدَّرُ مِنَ الأَعْضَاءِ: اثْنَا عَشَرَ - الأُذُنَانِ عَلَى الأَصَحِّ، وَالْعَيْنَانِ وَفِي عَيْنِ الأَعْوَرِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ بِخِلافِ كُلِّ زَوْجٍ فِي الإِنْسَانِ لِمَا جَاءَ مِنَ السُّنَّةِ، وَالضَّعِيفَةُ بِسَمَاوِيٍّ كَالْقَوِيَّةِ، وَبِجِنَايَةٍ - قَالَ مَالِكٌ أَوَّلًا: لَيْسَ لَهُ إِلا بِحِسَابِ مَا بَقِيَ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ كَانَ أَخَذَ لهَا عَقْلًا، وَإِلا فَالْعَقْلُ تَامًّا، وَفِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الاجْتِهَادُ، وَالأَنْفُ مِنْ أَصْلِهِ أَوْ مَارِنِهِ عَلَى الأَصَحِّ - فَفِي بَعْضِ الْمَارِنِ بِحِسَابِهِ مِنَ الْمَارِنِ لا مِنْ أَصْلِهِ كَبَعْضِ الْحَشَفَةِ، وَالشَّفَتَانِ، وَلِسَانِ النَّاطِقِ فَإِنْ قَطَعَ مِنْهُ مَا لا يَمْنَعُ مِنَ النُّطْقِ شَيْئًا فَحُكُومَةٌ، وَفِيهَا: لأَنَّ الدِّيَةَ لِلنُّطْقِ لا لَهُ، وَفِي لِسَانِ الأَخْرَسِ حُكُومَةٌ، وَالأَسْنَانُ فِي كُلِّ سِنٍّ مُطْلَقًا خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ مِنْ أَصْلِهَا أَوْ مِنْ لَحْمِهَا: بِقَلْعِهَا أَوْ بِاسْوِدَادِهَا أَوْ بِهِمَا - وَفِي بَعْضِهَا مُبْهَمًا بِحِسَابِهِ مِنْ لَحْمِهَا لا أَصْلِهَا، وَفِيهَا: إِنْ كَانَ احْمِرَارُهَا وَاصْفِرَارُهَا وَاخْضِرَارُهَا كَالسَّوَادِ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا، وَالْمَشْهُورُ خِلافُهُ. وَاشْتِدَادُ اضْطِرَابِهَا فِيمَنْ (١)
لا يُرْجَى كَقَلْعِهَا، وَالسَّوْدَاءُ كَغَيْرِهَا، وَسِنُّ الصَّبِيِّ لَمْ يُثْغِرْ يُوقَفُ عَقْلُهَا إِلَى الإِيَاسِ كَالْقَوَدِ وَإِلا انْتُظِرَ بِهَا سَنَةً فَإِنْ ثَبَتَتْ سَقَطَ، فَإِنْ مَاتَ الصَّبِيُّ وُرِثَ الْقَوَدُ وَالْعَقْلُ فَإِنْ عَادَتْ أَصْغَرَ فَبِحِسَابِهِ فِيهِمَا فَلَوْ
(١) فِي (م): فيما ..
1 / 502