Jāmiʿ al-Ummahāt
جامع الأمهات
Editor
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
Publisher
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
Edition
الثانية
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
Mālikī Law
كِتَابُ الضَّمَانِ
الضَّمَانُ شَغْلُ ذِمَّةٌ أُخْرَى بِالْحَقِّ. أَرْكَانُهُ: خَمْسَةٌ:
الْمَضْمُونُ عَنْهُ: لا يُشْتَرَطُ رِضَاهُ إذ يَجُوزُ أَنْ يُؤَدَّى [عَنْهُ] بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَمَّا لَوْ كَانَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ مُضَارًّا لِعَدَاوَةٍ وَشِبْهِهَا فَلا يُمَكَّنُ مِنْهُ، وَلَوْ تَنَازَعَا فِي أَنَّهُ دَفَعَهُ مُحْتَسِبًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ إِلا بِقَرِينَةٍ، وَلا يَجُوزُ ضَمَانٌ بِجُعْلٍ؛ وَلِذَلِكَ امْتَنَعَ أَنْ يَضْمَنَ أَحَدُهُمَا لِيَضْمَنَهُ الآخَرُ، أَمَّا لَوِ اشْتَرَيَا سِلْعَةً بَيْنَهُمَا عَلَى السَّوَاءِ جَازَ لِلْعَمَلِ وَيَصِحُّ الضَّمَانُ عَنِ الْمَيِّتِ. (١)
الْمَضْمُونُ لَهُ: لا تُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ فَلَوْ تَحَمَّلَ دَيْنَ مَيِّتٍ وَطَرَأَ غَرِيمٌ لَزِمَهُ.
الضَّامِنُ: شَرْطُهُ - أَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ، فَيَصِحُّ ضَمَانُ الزَّوْجَةِ فِي الثُّلُثِ، وَإِذَا رَدَّ السَّيِّدُ ضَمَانَ الْعَبْدِ أَوِ الْمُدَبَّرِ أَوْ أُمِّ الْوَلَدِ لَمْ يُتْبَعْ بِهِ إِذَا عَتَقَ، وَلِلْمَضْمُونِ لَهُ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ، وَفِيهَا: لا يُطَالِبُ وَالأَصْلُ (١)
حَاضِرٌ مَلِيءٌ لَكِنْ إِذَا غَابَ أَوْ فُلِّسَ، وَرَآهُ كَالرَّهْنِ، وَقِيلَ: إِنْ كَانَ مِلْطَاطًا وَمَهْمَا أَبْرَأَ الأَصْلَ بَرِئَ الْفَرْعُ بِخِلافِ الْعَكْسِ، وَلا يُطَالِبُ الضَّامِنُ بِمُؤَجَّلٍ بَعْدَ مَوْتِ الْمَضْمُونِ إِلا بَعْدَ اسْتِحْقَاقِهِ، وَلِلْمَضْمُونِ لَهُ طَلَبُ تَرِكَةِ الضَّامِنِ وَيَرْجِعُ وَرَثَتُهُ عَلَى الْمَضْمُونِ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِهِ، وَقِيلَ: يُوقَفُ إِلَى الأَجَلِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الأَصْلُ مَلِيئًا أَخَذَهُ الْغَرِيمُ، قَالَ يَحْيَى: هَذِهِ رِوَايَةُ سُوءٍ، وَلِلضَّامِنِ الْمُطَالَبَةُ بِتَخْلِيصِهِ عِنْدَ الطَّلَبِ لا قَبْلَهُ، وَيَرْجِعُ إِذَا أَدَّى بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِإِقْرَارِ الْمَضْمُونِ لَهُ، وَلا يُفِيدُ إِقْرَارُ الْمَضْمُونِ عَنْهُ، وَإِذَا صَالِحُ الضَّامِنُ رَجَعَ بِالأَقَلِّ مِنَ الدَّيْنِ أَوِ الْقِيمَةِ، وَضَابِطُ تَرَاجُعِ الْحُمَلاءِ أَنَّ مَنْ غَرِمَ أَخَذَ مَنْ يَلْقَاهُ بِمَا أَدَّى عَنْهُ مِنْ حِصَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ ثُمَّ بِنِصْفِ مَا أَدَّاهُ عَنْ غَيْرِهِ
(١) فِي (م): وَالأصيل ..
1 / 391