256Jāmiʿ al-Ummahātجامع الأمهاتIbn al-Ḥājib - 646 AHابن الحاجب - 646 AHEditorأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريPublisherاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعEditionالثانيةPublication Year1419 AHPublisher LocationدمشقGenresMaliki jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasAyyūbids (Egypt, Syria, Diyār Bakr, W Jazīra, Yemen), 564-late 9th c. / 1169-late 15th c.الْوَلِيمَةُمَنْدُوبَةٌ - وَقْتُهَا: بَعْدَ الْبِنَاءِ، وَنَصَّ مَالِكٌ عَلَى وُجُوبِ الإِجَابَةِ إِذَا دَعَا مُعَيَّنًا وَلا مُنْكَرَ، وَلا أَرَاذِلَ، وَلا زِحَامَ، وَلا إِغْلاقَ بَابٍ دُونَهُ، وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ: الْمَذْهَبُ أَنَّ الإِجَابَةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ، وَوُجُوبُ أَكْلِ الْمُفْطِرِ مُحْتَمَلٌ، وَيُكْرَهُ نَثْرُ اللَّوْزِ وَالسُّكَّرِ وَشِبْهِهِ.الْقَسْمُ وَالنُّشُوزُ:وَيَجِبُ الْقَسْمُ لِلزَّوْجَاتِ دُونَ الْمُسْتَوْلَدَاتِ، وَالْعَبْدُ وَالْمَجْنُونُ، وَالْمَرِيضُ كَغَيْرِهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرِ الْمَرِيضُ أَقَامَ عِنْدَ مَنْ شَاءَ، وَالصَّغِيرَةُ الْمَوْطُوءَةُ، وَالْمَرِيضَةُ، وَالْمَجْنُونَةُ، وَالْجَذْمَاءُ، وَالرَّتْقَاءُ، وَالْحَائِضُ، وَالنُّفَسَاءُ، وَالْمُحْرِمَةُ وَالْمُولَى مِنْهَا، وَالْمُظَاهَرُ مِنْهَا، وَشِبْهُهُنَّ كَغَيْرِهِنَّ، وَعَلَى وَلِيِّ الْمَجْنُونِ أَنْ يَطُوفَ بِهِ عَلَيْهِنَّ، أَمَّا الْوَاحِدَةُ فَلا يَجِبُ الْمَبِيتُ عِنْدَهُا، وَلا يَدْخُلُ عَلَى ضَرَّتِهَا فِي زَمَانِهَا إِلا لِحَاجَةٍ، وَقِيلَ: إِلا لِضَرُورَةٍ، وَيَبْدَأُ بِاللَّيْلِ اخْتِيَارًا، وَلا يَزِيدُ عَلَى1 / 285CopyShareAsk AI