195Jāmiʿ al-Ummahātجامع الأمهاتIbn al-Ḥājib - 646 AHابن الحاجب - 646 AHEditorأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريPublisherاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعEditionالثانيةPublication Year1419 AHPublisher LocationدمشقGenresMaliki jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasAyyūbids (Egypt, Syria, Diyār Bakr, W Jazīra, Yemen), 564-late 9th c. / 1169-late 15th c.وَالنَّمِرِ وَالآخَرُ مَكْرُوهٌ كَالضَّبُعِ وَالْهِرِّ، [وَأَمَّا مَا يُذْكَرُ أَنَّهُ مَمْسُوخٌ كَالْفِيلِ وَالْقِرْدِ وَالضَّبِّ فَفِي الْمَذْهَبِ: الْجَوَازُ - لِعُمُومِ الآيَةِ، وَالتَّحْرِيمُ - لِمَا يُذْكَرُ أَنَّهُ مَمْسُوخٌ،] وَفِي الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ: التَّحْرِيمُ وَالْكَرَاهَةُ، وَفِي الْخَيْلِ - ثَالِثُهَا: الْجَوَازُ، وَاسْتَدَلَّ مَالِكٌ عَلَى الْمَنْعِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً) وَفِيهَا: وَيَجُوزُ أَكْلُ الضَّبِّ وَالأَرْنَبِ وَالْغَرَابِيبِ وَالْقُنْفُذِ، وَلا أُحِبُّ أَكْلَ الضَّبُعِ، وَالثَّعْلَبِ، وَالذِّئْبِ، وَالْهِرِّ الْوَحْشِيِّ وَالإِنْسِيِّ، وَلا شَيْءٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَفِيهَا: وَلا بَأْسَ بِأَكْلِ الْيَرْبُوعِ، وَالْخُلْدِ، وَالْحَيَّاتِ إِذَا ذُكِّيَ ذَلِكَ وَيُؤْكَلُ خَشَاشُ الأَرْضِ وَذَكَاتُهُ كَالْجَرَادِ، وَفِيهَا: وَإِنْ وَقَعَ الْخَشَاشُ فِي قَدْرٍ أُكِلَ مِنْهَا وَاسْتَشْكَلَ لأَكْلِهِ حَتَّى قَالَ أَبُو عِمْرَانَ: سَقَطَ لا، وَقَالَ آخَرُونَ يَعْنِي وَلَمْ يَتَحَلَّلْ، وَدُودُ الطَّعَامِ لا يَحْرُمُ أَكْلُهُ مَعَ الطَّعَامِ، وَالضَّفَادِعُ مِنْ صَيْدِ الْمَاءِ وَتُؤْكَلُ مَيْتَةُ الْبَحْرِ وَإِنْ كَانَتْ تَعِيشُ فِي الْبَرِّ أَرْبَعَةَ أَيَّامِ وَفَرَسُ الْبَحْرِ بِغَيْرِ ذَكَاةٍ، وَأَمَّا الْحَلَزُونُ فَكَالْجَرَادِ، وَالطَّيْرُ كُلُّهُ مُبَاحٌ - مَا يَأْكُلُ الْجِيَفَ وَغَيْرَهُ -، [وَرُوِيَ:لا يُؤْكَلُ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ]، وَلا كَرَاهَةَ فِي الْخُطَّافِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَأَمَّا ذَوَاتُ السُّمُومِ فَتَحْرُمُ لِسُمُومِهَا فَإِنْ أُمِنَتْ حَلَّتْ، وَحَيَوَانُ الْبَحْرِ كُلُّهُ مُبَاحٌ، وَفِي خِنْزِيرِ الْبَحْرِ: قَوْلانِ،1 / 224CopyShareAsk AI