192

Jamic Ummahat

جامع الأمهات

Investigator

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

Publisher

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الثانية

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

دمشق

مَاتَ بِحَدِّهِ لَمْ يُؤْكَلْ عَلَى الأَصَحِّ. وَيُعْتَبَرُ فِي غَيْرِ الْمُعَلَّمِ الذَّبْحُ كَغَيْرِ الْمَصِيدِ، وَلَوِ اشْتَرَكَ مَعَ مُعَلَّمٍ وَظُنَّ أَنَّ الْمُعَلَّمَ الْقَاتِلُ - فَقَوْلانِ. الْمَصِيدُ: الْوَحْشُ الْمَعْجُوزُ عَنْهُ الْمَأْكُولُ فَلَوْ نَدَّتِ النَّعَمُ فَأَمَّا غَيْرُ الْبَقَرِ فَلا تُؤْكَلُ إِلا بِالذَّكَاةِ، وَكَذَلِكَ الْبَقَرُ خِلافًا لابْنِ حَبِيبٍ، وَأَلْزَمَ اللَّخْمِيُّ ابْنَ حَبِيبٍ مِمَّا وَقَعَ فِي مَهْوَاةِ الْقَوْلِ بِهِ وَفَرَّقَ بِتَحَقُّقِ التَّلَفِ، وَلَوْ صَادَ الْمُتَوَحِّشُ مُتَأَنِّسًا فَالذَّكَاةُ، وَكَذَلِكَ لَوِ انْحَصَرَ وَأَمْكَنَ بِغَيْرِ مَشَقَّةٍ بِخِلافِ مَا لَوْ أَرْسَلَ كَلْبًا ثُمَّ ثَانِيًا فَقَتَلَهُ الثَّانِي بَعْدَ إِمْسَاكِ الأَوَّلِ عَلَى الْمَنْصُوصِ فِيهِمَا، وَخَرَّجَ اللَّخْمِيُّ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى، وَفَرَّقَ بِأَنَّ بَقَاءَ (١) إِمْسَاكِ الأَوَّلِ مَوْهُومٌ وَمَا نَدَّ مِنَ الْوَحْشِ وَاسْتَوْحَشَ أُكِلَ بِالصَّيْدِ، وَأَمَّا الْمُحَرَّمُ - فَقَالَ اللَّخْمِيُّ: صَيْدُهَا لِلْجِلْدِ كَذَكَاتِهَا. وَفِيهَا: قَوْلانِ، وَقِيلَ: مَبْنِيُّ الْقَوْلَيْنِ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَالتَّحْرِيمِ، وَإِذَا ظَنَّ مُحَرَّمًا فَأَرْسَلَ عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ مُبَاحٌ فَالذَّكَاةُ، فَإِنْ ظَنَّ مُبَاحًا فَإِذَا هُوَ مُبَاحٌ غَيْرُهُ - فَقَوْلانِ، وَقَالَ ابْنُ بَشِيرٍ: خِلافٌ فِي حَالِ إِنْ قَصَدَ الذَّكَاةَ مُطْلَقًا صَحَّ وَإِلا فَلا، وَلَوْ أَرْسَلَهُ وَلا ظَنَّ صَحَّ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَلَوْ أَرْسَلَهُ عَلَى شَيْءٍ فَأَخَذَ غَيْرَهُ لَمْ يُؤْكَلْ، وَلَوْ أَرْسَلَهُ عَلَى جَمَاعَةٍ وَنَوَى مَا أَخَذَ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا أَكَلَ وَإِنْ تَعَدَّدَ، وَكَذَلِكَ الرَّمْيُ، وَلَوِ اضْطَرَبَ الْجَارِحُ فَأُرْسِلَ، وَلَمْ يُرَ - فَقَوْلانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْغَالِبَ كَالْمُحَقَّقِ أَوْ لا، وَمَهْمَا أَمْكَنَتِ الذَّكَاةُ تَعَيَّنَتْ، وَإِلا كَفَى عَقْرُهُ وَجَرْحُهُ بِخِلافِ صَدْمِهَا أَوْ عَضِّهَا مِنْ غَيْر تَدْمِيَةٍ عَلَى الْمَشْهُورِ كَمَا لَوْ ضَرَبَهُ بِسَيْفٍ لَمْ يُدْمِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَالْمَنْفُوذُ مَقَاتِلُهُ [يَضْطَرِبُ] حَسَنٌ أَنْ تُفْرَى أَوْدَاجُهُ، وَإِنْ تَرَكَهُ أُكِلَ، فَلَوْ تَرَاخَى فِي اتِّبَاعِهِ فَإِنْ ذَكَّاهُ - قِيلَ: إِنْ تَنْفُذْ مَقَاتِلُهُ أُكِلَ بِالذَّبْحِ لا بِالصَّيْدِ وَإِلا فَلا، إِلا أَنْ يَتَحَقَّقَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَرَاخَ لَمْ يُفِدْ، وَهَذَا يَظْهَرُ فِي السَّهْمِ وَلَوْ غَابَ الْكَلْبُ وَالصَّيْدُ ثُمَّ وَجَدَهُ مَيِّتًا، فِيهِ أَثَرُ كَلْبِهِ أَوْ سَهْمِهِ أَكَلَهُ مَا لَمْ يَبِتَّ، فَإِنْ بَاتَ لَمْ يَأْكُلْهُ وَلَوْ أُنْفِذَتْ مَقَاتِلُهُ، قَالَ مَالِكٌ: وَتِلْكَ السُّنَّةُ وَعُورِضَ بِنَقْلِ خِلافِهِ

(١) فِي (م): نفى.

1 / 221