190Jāmiʿ al-Ummahātجامع الأمهاتIbn al-Ḥājib - 646 AHابن الحاجب - 646 AHEditorأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريPublisherاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعEditionالثانيةPublication Year1419 AHPublisher LocationدمشقGenresMaliki jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasAyyūbids (Egypt, Syria, Diyār Bakr, W Jazīra, Yemen), 564-late 9th c. / 1169-late 15th c.الصَّيْدُجَائِزٌ بِإِجْمَاعٍ - الصَّائِدُ، وَالْمَصِيدُ بِهِ، وَالْمَصِيدُ.الصَّائِدُ: كُلُّ مُسْلِمٍ يَصِحُّ مِنْهُ الْقَصْدُ إِلَى الاصْطِيَادِ فَلا يَصِحُّ مِنَ الْكِتَابِيِّ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَالْمَجُوسِ بِاتِّفَاقٍ بِخِلافِ صَيْدِ الْبَحْرِ، وَلا مِنَ الْمَجْنُونِ وَالسَّكْرَانِ وَالصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ.وَشَرْطُهُ: أَنْ يُرْسِلَهُ فَلَوِ انْبَعَثَ مِنْ غَيْرِ إِرْسَالٍ لَمْ يُؤْكَلْ، وَلَمْ تُفِدْ تَقْوِيَتُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ، فَلَوْ أَرْسَلَهُ وَلَيْسَ فِي يَدِهِ - فَفِيهَا: يُؤْكَلُ ثُمَّ رَجَعَ وَاخْتِيرَ الأَوَّلُ، وَثَالِثُهَا: إِنْ كَانَ قَرِيبًا أُكِلَ، وَلَوْ أَرْسَلَهُ ثُمَّ ظَهَرَ تَرْكٌ ثُمَّ انْبَعَثَ لَمْ يُفِدْ، وَقَالَ اللَّخْمِيُّ: تُخَرَّجُ عَلَى قَوْلَيْنِ مِنْ إِرْسَالٍ يَقْتُلُ بِهِ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا، وَيُسَمَّى عِنْدَ الإِرْسَالِ فَلَوْ تَرَكَهَا عَامِدًا مُتَهَاوِنًا أَوْ غَيْرَ مُتَهَاوِنٍ لَمْ يُؤْكَلْ عَلَى الْمَعْرُوفِ، وَناسِيًا1 / 219CopyShareAsk AI