ولا أجر له وإن دق الثوب فخرقه فهو ضامن رجل استأجر رجلا يخبز له فلما أخرج الخبز من التنور احترق من غير فعله فله الأجر ولا ضمان عليه بيطار بزغ دابة رجل بدانق بأمره فنفقت أو حجام حجم عبدا بأمر مولاه فمات فلا ضمان عليه
مسائل من كتاب الإجارات لم تدخل في الأبواب
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل
Page 449