343

Al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr

الجامع الصغير

Publisher

عالم الكتب

Edition

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

بيروت

رجل أمر آخر أن يشتري له هذا العبد بألف درهم أو لم يسم الثمن فاشتراه فقال الآمر اشتريته بخمسمائة وقال المأمور بألف وصدق البائع المأمور فالقول قول المأمور رجل وكل رجلا ببيع عبد فأمر الوكيل رجلا ليبيعه فباعه والوكيل حاضر أو باعه رجل فبلغ الوكيل فأجاز فهو جائز وإن وكله بشراء ثوب هروي فأمر الوكيل رجلا فاشتراه والوكيل حاضر فهو جائز وإن كان غائبا لم يجز

Page 411