266

Al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr

الجامع الصغير

Publisher

عالم الكتب

Edition

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

بيروت

Regions
Iraq

ثم افترقا فالذي نقد ثمن الفضة وكذلك لو اشتراها بالفي مثقال الف نسئية والف نقد فالنقد ثمن الطوق وجل باع ام ولده او مدبرته فماتا في يد المشتري فلا ضمان عليه وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) عليه قيمتها

باب البيع فيما يكال أو يوزن

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل

Page 334