237

Al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr

الجامع الصغير

Publisher

عالم الكتب

Edition Number

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

بيروت

كله فإن وجد شيئا من ماله بعينه في يد ورثته أخذه وإن جاء مسلما قبل أن يقضي بذلك فكأنه لم يزل مسلما مرتد لحق بماله ثم ظهر على ذلك المال فهو فيء فإن لحق ثم رجع وأخذ مالا ثم ظهر على المال فوجدته الورثة قبل أن يقسم رد عليهم مرتد أعتق أو وهب أو باع أو اشترى ثم أسلم جاز ما صنع وإن لحق أو مات على ردته بطل ذلك كله وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يجوز ما صنع في الوجهين وقال محمد (رحمه الله) هو في ذلك بمنزلة المريض

Page 305