225

Al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr

الجامع الصغير

Publisher

عالم الكتب

Edition Number

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

بيروت

سرقات ن فقطع في إحداها فهو للسرقات كلها ولا يضمن شيئا رجلان أقرا بسرقة مائة درهم ثم قال أحدهما هو مالي لم يقطعا فإن سرقا ثم غاب أحدهما قطع الحاضر وهو الآخر وهو قول أبي يوسف ومحمد (رحمهما الله) رجل سرق ثوبا قد قطع فيه لم يقطع وإن سرق ثوبا قد قطع في غزله قطع حاكم قال للحداد اقطع يمين هذا في سرقة سرقها فقطع يساره عمدا فلا شيء عليه وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا شيء عليه

Page 293