173

Al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr

الجامع الصغير

Publisher

عالم الكتب

Edition

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

بيروت

Regions
Iraq

فرأت الدم عشرة أيام فهو حيض وإن زاد فهي استحاضة إلا في ايامها الخمسة حامل رأت الدم فليس بشيء وإن ولدت وفي بطنها ولد آخر فالنفاس من الولد الأول وكذلك إن كان بين الولدين أربعون يوما وتنقضي العدة بالولد الاخر وقال ابو محمد وزفر (رحمهما الله) النفاس من الولد الآخر وبه تنقضي العدة والله أعلم

مسائل من كتاب الطلاق لم تدخل في الأبواب

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) عنين اجل سنة

Page 241