163

Al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr

الجامع الصغير

Publisher

عالم الكتب

Edition

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

بيروت

Regions
Iraq

جميعا وقال يعقوب ومحمد (رحمهما الله) في زوجة الكبير تأتي بولد بعد موته لأكثر من سنتين وقد تزوجت بعد مضي أربعة أشهر وعشر إن النكاح جائز جربية دخلت الينا مسلمة ولها زوج فلا عدة عليها وإن تزوجت جاز إن لم تكن حاملا وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) عليها العدة ولا تخرج

Page 231