109

Al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr

الجامع الصغير

Publisher

عالم الكتب

Edition

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

بيروت

(رحمهما الله) هو جائز رجل تزوج امرأة بشهادة الشهود عشرة أيام فهو باطل رجل تزوج صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة ولم يدخل بالكبيرة وقد علمت الكبيرة أن الصغيرة امرأته فعليه للصغيرة نصف المهر ولا يرجع به على الكبيرة الا ان تكون تعمدت الفساد ولا شيء للكبيرة في الوجهين

Page 177