242

Jāmiʿ al-Masānīd waʾl-Sunan al-Hādī li-Aqwam Sunan

جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن

Editor

د عبد الملك بن عبد الله الدهيش

Publisher

دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

طبع على نفقة المحقق ويطلب من مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة

عبد الرزاق، عن ابن جُريج، عن عكرمة بن خالدٍ، عن أسيد بن ظُهير، عن النبي ﷺ بحديثٍ: (فيمن اشترى سلعةً مسروقةً. إن كان الذي باعها غير متهمٍ خُير الماللك بين أخذها من المشتري بثمنها الذي اشتراها به فهذا، وبين أن يتبع السارق)، وقد تقدم الحديثُ في مُسند أُسيد بن حُضير وهو غلطُ، وصوابهُ عن أُسيد بن ظُهير، كما نصَّ عليه أحمد ابن حنبل وغيرهُ كما تقدم (١) .
العجبُ من الإمام أحمد كيف أخرج ماهو غلط عندهُ، ولم يخرج هذا من هذا الوجه، ثم العجبُ منهُ أيضًا كما قال: إن هذا هو الصوابُ، ولم يقل به كما مر ما فيه من تفصيل، وقد ورد فيه أن أبا بكر وعُمر وعثمان حكموا به، وقد خالفهُ الإمام إسحاق بن راهويه، ورواه عن عبد الرزاق به على الصواب، ونص على القول بمقتضاه فرحمهُ الله وأكرم مثواه.

(١) أي في الحديث رقم (٤٦٨) . والحديث أخرجه النسائي عن عمرو بن منصور النسائي عن سعيد ابن ذؤيب المروزي عن عبد الرزاق. تحفة الأشراف ١/٧٥.
٤٨٥ - الثالث في المزارعة/ قال النسائيُّ: حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا خالدُ بن الحارث قال: قرأت على عبد الحميد بن جعفرٍ أخبرني أبي عن رافع بن أُسيد بن ظُهير، عن أبيه: (أنه خرج إلى قومه، فقال: يابني حارثة دخلتْ عليكم مُصيبةٌ. قالوا: ماهي؟ قال: نهى رسول الله ﷺ عن كراء الأرض. قُلنا: يارسول الله إذن نكْريها بشئٍ من الحب قال: لا. وكنا نُكريها بالتين قال: لا. وكنا نكريها بما على الربيع الساقي (١) قال: لا، ازرعها أو امنحها أخاك) (٢) قلت: وقد روى عن أسيدَ بن ظُهير عن رافع بن خديج كما سيأتي.

(١) أي بما يزرع على الربيع أي النهر الصغير، والمراد من الساقي الذي يسقي الزرع اهـ زهر الربى على المجتبي ٧/٣٣.
(٢) سنن النسائي: كتاب المزارعة: النهي عن كراء الأرض: ٧/٣٣.

1 / 297