208

Gamiʿ al-masanid wa-l-sunan al-hadi li-aqwam sanan

جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن

Investigator

د عبد الملك بن عبد الله الدهيش

Publisher

دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

طبع على نفقة المحقق ويطلب من مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة

وتكبيره أرْبعًا (١) كما ذكرناهُ في الأحكام بِطوله من رواية البيهقي، عن الحاكم بسنده إلى الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي أمامة، عن بَعْضِ أصحابِ النبي ﷺ، كما سيأتي في موضعهِ إن شاء الله تعالى.

(١) سنن النسائي: كتاب الجنائز: باب عدد التكبير على الجنازة: ٤/٧٢.
٤٠٨ - الثالث: رواه النسائيُّ أيضًا في الجنائز، عن قتيبة، عن الليث، عن الزُّهري عن أبي أُمامة قال: (السُنَّةُ في الصلاةِ على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مُخافتةً [ثم يكبر ثلاثا] (١) والتسليم عند الآخرة) (٢) .
وكذا رواه الشافعي عن بعض أصحابه عن الليث رواه يونس عن الزُّهري عن / أبي أمامة، وكان من أصحاب رسول الله ﷺ فذكره (٣) .
٤٠٩ - الرابع: (في الآية التي قال الله تعالى: ﴿وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ (٤) [قال]: هو الجُعرُور ولون خُبيْق (٥) نهى النبي ﷺ أن تُوخذ في الصدقة [الرُّذَالةُ] رواه النسائي من حديث ابن وهبٍ، عن عبد الجليل بن حُميدٍ اليحصبي، عن الزهري عنه به (٦)، ورواه أبو داود من حديث سفيان بن حُسين، عن الزهري، عن أبي أمامة، عن سهلٍ، عن أبيه (٧) كما سيأتي. ...

(١) مابين المعكوفين زدناه من سنن النسائي.
(٢) سنن النسائي ٤/٦١.
(٣) الحديث بتمامه أخرجه الشافعي في باب الصلاة على الجنازة والتكبير فيها وما يفعل بعد كل تكبيرة. الأم ١/٢٣٩.
(٤) سورة البقرة: آية (٢٦٧) .
(٥) الجعرور: بضم فسكون فضم: ضرب ردئ من التمر، ولون حُبَيْق: بضم الحاء ثم فتح وسكون: نوع ردئ من التمر أيضًا منسوب إلى رجل بهذا الاسم.
(٦) رواه النسائي في سننه والزيادة بالرجوع إليه: كتاب الزكاة: باب قوله ﷿: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾: ٥/٣٢.
(٧) سنن أبي داود: كتاب الزكاة: باب: مالا يجوز من التمرة في الصدقة: ١/٣٧٢.

1 / 263